الفاضل الهندي

300

كشف اللثام ( ط . ج )

فتعود حصّته إلى الثمن ويحتمل التوزيع ) للدية ( على ) عدد ( الجراحات ) لاختلافها بالضمان وعدمه كاختلافها بالجناة ( فيقال : إنّها خمس ، فيسقط الخمس ، ويبقى على كلّ واحد من الأربعة خمس الدية ) والمحصّل : أنّ جراحتي الجاني الأوّل لمّا اختلفتا بالهدر وعدمه وكانت السراية من الجميع سقط بإزاء إحداهما جزء من الدية قطعاً ، وليستا كجراحتين مضمونتين من جاني واحد حتّى لا يوزّع الدية عليهما بل لابدّ من التوزيع عليهما ، فإمّا أن يوزّع أوّلا على عدد الجنايات ، أو يوزّع على عدد الجناة ثمّ يوزّع ما يصيب من جنى الجنايتين عليهما احتمالان . ( ولو ) جنى العبد على حرّ جناية مستوعبة لرقبته ثمّ ( قطع يد العبد الجاني فجنى بعده ) على آخر كذلك ( ثمّ مات ) من سراية القطع ( فأرش اليد ) وهو نصف القيمة ( يختصّ به المجنيّ عليه أوّلا ، والباقي يشاركه فيه المجنيّ عليه ثانياً ، لأنّه مات ) بالسراية ( بعد الجنايتين ) فإنّما لزم قاطع يده تمام قيمته بعدهما فلا يختصّ بالمجنيّ عليه أوّلا ( وقطع بعد إحدى الجنايتين ) فلا يشترك في أرش ما قطع منه المجنيّ عليه ثانياً ، أمّا إن قطعت يداه قبل الجناية الثانية فالشركة في الجميع كشركتهما في رقبته إن لم يجن عليه ، إذ لا يتفاوت في ضمان تمام القيمة بالموت وعدمه ، هذا كلّه إن لم نقل بانتقال ملك الرقبة إلى المجنيّ عليه أوّلا بمجرّد الجناية ، وإلاّ اختصّ المجنيّ عليه ثانياً بجميع القيمة على التقديرين . ( و ) عن الأصبغ بن نباته ، أنّه ( قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في جارية ركبت أُخرى فنخستها ) أي المركوبة ( ثالثة ، فقمصت المركوبة ) أي رفعت يديها من الأرض ( فصرعت الراكبة ) فماتت ( أنّ دية الراكبة نصفان بين الناخسة والمنخوسة ( 1 ) وفي الرواية ضعف السند ) بسعد الإسكاف وأبي

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 178 ب 7 من أبواب موجبات الضمان ح 1 .